الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 207 / داخلي 207 من 488

[صفحة 207]

بسقوط سهم السعاة و سهم الجهاد، قال و إذا لم يكن الإمام ظاهرا و لا من نصبه حاصلا فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم و هم الفقراء و المساكين و في الرقاب و الغارمين و ابن السبيل و سقط سهم المؤلفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام، لأن المؤلفة إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه و السعاة أيضا إنما يكونون من قبله (عليه السلام) في جمع الزكوات و الجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه فإذا لم يكن هو ظاهرا و لا من نصبه فرق في من عداهم. انتهى.


هذا. و قد عرفت سابقا أن المستفاد من الأخبار التي قدمناها أن المراد من التأليف ليس إلا لأجل البقاء على الإسلام بعد الدخول فيه و بينا أن ذلك ساقط في زمن الغيبة.


و استثنى في المدارك أيضا و قبله جده في المسالك بعض أفراد سبيل اللّٰه و وجهه غير ظاهر.


و ثالثها [أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة]


- أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم.


و يدل عليه أخبار عديدة: منها-


رواية أبي بصير (1) قال: «قلت أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ فقال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت إنهم لا يعرفون؟ فقال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم».


و رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لم يعطوا».


(1) الوسائل الباب 6 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 6 من المستحقين للزكاة.

التالي الأصلية 207داخلي 207/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...