الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 267 من 488
»»
[صفحة 267]
صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب».
و رواية معتب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد تقدمت في أول الباب.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) «في صدقة الفطرة؟ فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك. الحديث».
و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه».
قال في المعتبر بعد إيراد هذا الخبر: و هذا و إن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.
و المستفاد من هذه الأخبار هو وجوب إخراج الفطرة عن كل من يعول من حر و عبد و ذكر و أنثى و كبير و صغير و مسلم و كافر واجب النفقة أو غير واجب النفقة.
و أما
ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج (5)- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ تكون عليه فطرته؟ قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. و قال: العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد».
- فما تضمنه من حصر
(1) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.
(2) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.
(3) التهذيب ج 1 ص 371 و في الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.