الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 281 من 488

[صفحة 281]

«الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (1) قال: «اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك: على أهل مكة- و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان- تمر، و على أهل أوساط الشام زبيب، و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير، و على أهل طبرستان الأرز، و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و على أهل مصر البر، و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط. و الفطرة عليك و على سائر الناس. الحديث».


و زاد شيخنا المفيد في المقنعة في الخبر بعد قوله «فعليهم الأقط»: «و من عدم الأقط من الأعراب و وجد اللبن فعليه الفطرة منه» و يحتمل أن تكون هذه الزيادة من كلامه (قدس سره).


أقول: و بهذه الأخبار الأخيرة أخذ من قال بالقول المشهور و ضم إليها الأخبار الأول بحمل ما ذكر فيها على جهة التمثيل لا الحصر كما توهمه من خالف في المسألة، و صاحب المدارك لما كان اختياره يدور مدار صحة الأسانيد اختار ما دلت عليه تلك الأخبار الأولة و أجاب عن ما عداها بضعف الإسناد و عدم صلاحيته لمعارضة تلك الأخبار.


و أنت خبير بأن من لا يعتمد على هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح فالظاهر عنده هو حمل ما ذكره من الأخبار على ما ذكره، و لهذا اختلفت الأخبار في ذكر هذه الأجناس بالزيادة و النقصان و التبديل و التغيير، فنقص من صحيحة صفوان الشعير و من صحيحة عبد اللّٰه بن ميمون البر و زيد الأقط


و في صحيحة أبي عبد الرحمن الحذاء و هو أيوب بن عطية عن أبي عبد اللّٰه


(1) الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة.

التالي الأصلية 281داخلي 281/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...