الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 287 من 488

[صفحة 287]

إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر. و قال الشيخ في الخلاف:


المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، و هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال:


و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد و لعل هذا أجود لرواية العسكري (عليه السلام) المتضمنة لتمييز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.


و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة


ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه».


و ما رواه عن زيد الشحام (2) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة».


و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال الصادق (عليه السلام) لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعا من تبر».


و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» و قد تقدم إلى أن قال في آخره:


«و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة».


و ما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي».


(1) الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

(2) الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

(3) الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

(4) الوسائل الباب 5 و 10 من زكاة الفطرة.

(5) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

التالي الأصلية 287داخلي 287/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...