الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 296 / داخلي 296 من 488

[صفحة 296]

أن وضع الأرطال هنا موضع الأمداد وقع سهوا من الراوي، و لا يخلو عن قرب بأن يكون معنى قوله: «لا يمكنه الفطرة» يعني من الغلات.


و الشيخ قد فسر الأرطال هنا بالمدنية استنادا إلى


ما رواه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان (1) قال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني».


مع أنه بعد ذكر هذه الرواية احتمل فيها وجهين: أحدهما أن يكون أربعة أمداد فصحف الراوي، و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور أقول: و يحتمل أيضا تبديل الستة بالأربعة و هو الأوفق بتقييده بالمدني.


و بالجملة فالخروج عن تلك الأخبار بمثل هذين الخبرين المجملين مشكل، و لذا قال في المعتبر: و الرواية في الضعف على ما ترى.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: و كأن الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها و إلا فهي معتبرة الإسناد. انتهى.


أقول: فيه أولا- أن الصحة على الوجه الصحيح و النهج الصريح إنما هو عبارة عن مطابقة مضمون الرواية لمقتضى الأصول و القواعد و الكتاب و السنة المستفيضة و اتفاق الأصحاب و نحو ذلك صح سندها باصطلاحه أو ضعف، و الصحة باعتبار الأسانيد كما عليه أصحاب هذا الاصطلاح إنما هي صحة مجازية و إلا فالواجب عليه القول بمضمون هذه الرواية لصحة سندها و اعتباره عنده و إن أطبق الأصحاب على ترك العمل بها و لا أراه يتفوه به، و مثل ذلك في الأخبار من ما صح سنده و أعرض الأصحاب عنه كثير كما لا يخفى على المتتبع.


و ثانيا- أنه لا يخفى أن محمد بن عيسى في سند الخبر مشترك بين العبيدي و الأشعري و هو دائما يعد حديث العبيدي في الضعيف و يرد حديثه كما عليه أكثر أصحاب هذا الاصطلاح فكيف يدعي إن الرواية معتبرة الإسناد؟


(1) الوسائل الباب 7 من زكاة الفطرة.

التالي الأصلية 296داخلي 296/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...