الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 488

[صفحة 307]

بعد الصلاة فهي صدقة» فإن ظاهره أن وقتها هو قبل الصلاة و أنه لا بأس بالتقديم و الظاهر حمله على الرخصة.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و إن كان الأقرب هو القول الأول و حمل الخبرين المذكورين على الرخصة. و الاحتياط لا يخفى.


الموضع الرابع [جواز تأخير الفطرة إذا عزلت]


- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه متى عزل الفطرة أي عينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز إخراجها حينئذ بعد ذلك و إن خرج وقتها.


و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-


ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها. الحديث».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) «في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به».


و عن إسحاق بن عمار و غيره (3) قال «سألته عن الفطرة؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة».


و رواية سليمان بن حفص المروزي (4) قال: «سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. الحديث».


و في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) «في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها».


قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارة المذكورة: و لعل المراد أنه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها،


(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة.

(2) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة.

(3) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة.

(4) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة.

(5) الوسائل الباب 13 من زكاة الفطرة.

التالي الأصلية 307داخلي 307/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...