الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 315 من 488

[صفحة 315]

(عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال لا و لا زكاة الفطرة».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (2) قال: «كتب إليه إبراهيم ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب (عليه السلام). إلى أن قال: و لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا».


و ما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (3): «أنه كتب إلى المأمون: و زكاة الفطرة فريضة. إلى أن قال: و لا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية».


و يدل على الثاني


ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين (4) «أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أ يصلح أن تعطى الجيران و الظئورة ممن لا يعرف و لا ينصب؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (5) قال: «حدثني علي بن بلال- و أراني قد سمعته من علي بن بلال- قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر و لا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا».


و عن الفضيل في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «كان جدي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة و من لا يجد و من لا يتولى. قال و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، و لا تنقل من أرض إلى أرض.


و قال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى».


و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن


(1) الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

(3) الوسائل الباب 14 من زكاة الفطرة.

(4) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة.

(5) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة.

(6) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة.

(7) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة.

التالي الأصلية 315داخلي 315/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...