الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 328 من 488

[صفحة 328]

المدارك بعد نقل ذلك عنه: و في الكل توقف. و كأنه للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة. و في البيان: و ألحق به حجارة الرحى و كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة و المغرة. و ظاهره عدم دخولها في حقيقة المعادن. و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الأقرب هو الأول، لتناول ظاهر كلام أهل اللغة في تعريف المعدن لذلك.


و وجوب الخمس في المعدن من ما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى، و من الأخبار في ذلك


صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا».


و صحيحة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال الخمس. و عن المعادن كم فيها؟ قال الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة».


و صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة قال و ما الملاحة؟ فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس».


و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟


فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. و قال ما عالجته بمالك ففيه من ما أخرج اللّٰه سبحانه من حجارته مصفي الخمس».


أقول: لفظ الركاز في الخبر محتمل لأن يحمل على الكنز و أن يحمل على المعدن، قال ابن الأثير في نهايته (5): في حديث الصدقة «و في الركاز الخمس» الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض و عند أهل العراق المعادن


(1) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(5) مادة ركز.

التالي الأصلية 328داخلي 328/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...