الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 332 من 488

[صفحة 332]

المقام الثالث- في الكنوز


و الكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.


و يدل عليه من الأخبار


صحيحة الحلبي (1) «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس».


و روي في الفقيه و الخصال في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) (2) قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّٰه له في الإسلام. إلى أن قال و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. الآية (3)».


و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال:


«سألته عن ما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».


و روى الشيخ المفيد (طيب اللّٰه مرقده) في المقنعة مرسلا (5) قال: «سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».


و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة، و يدل عليه الخبران الأخيران، و ما عدا النقدين المذكورين فإنه يعد بهما، و بذلك صرح العلامة في المنتهى.


إلا أن عبائر جملة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع اقتصروا على نصاب الذهب خاصة و لعله لمجرد التمثيل، قال في المنتهى: و ليس للركاز نصاب آخر بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا فإذا بلغها وجب فيه الخمس و في ما زاد قليلا كان أو كثيرا.


(1) الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

(3) سورة الأنفال الآية 43.

(4) الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

(5) الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

التالي الأصلية 332داخلي 332/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...