الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 343 / داخلي 343 من 488

[صفحة 343]

الأصح كما يدل عليه سياق الخبر.


ثم إنه لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال لدلالته على عدم تعلق الخمس بالعين، و هو خلاف مدلول الآيات و الأخبار و كلام الأصحاب، و الحكم في الخمس و الزكاة واحد، و قد سلف تحقيق ذلك في الزكاة بما يدل على ما ذكرناه.


المقام الرابع- في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر


، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.


و يدل عليه


صحيحة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس».


و رواية محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس».


و روى الصدوق في الخصال في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة. و نسي ابن أبي عمير الخامس».


و نحوه في المقنع (4).


و روى الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) (5) قال: «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة. و في رواية يونس «و العنبر» أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم أسمعه».


و روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا رفع الحديث (6) قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل


(1) الوسائل الباب 7 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

(5) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

(6) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

التالي الأصلية 343داخلي 343/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...