الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 435 من 488
»»
[صفحة 435]
شيء إلا ما غصب عليه، و إن ولينا لفي أوسع في ما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء و الأرض. ثم تلا هذه الآية «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» المغصوبين عليها «خٰالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيٰامَةِ» (1) بلا غصب.
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (3) أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم».
و منها- ما تقدم
في صحيحة عمر بن يزيد في حديث مسمع بن عبد الملك (4) حيث قال فيه «إن الأرض كلها لنا فما أخرج اللّٰه منها من شيء فهو لنا. إلى أن قال فيه زيادة على ما تقدم: حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم، و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة».
قال في الكافي (5) قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع
(1) سورة الأعراف الآية 31.
(2) الوسائل الباب 3 من إحياء الموات.
(3) سورة الأعراف الآية 126.
(4) الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام. و اللفظ في الزيادة المذكورة هنا موافق للأصول ج 1 ص 408.