الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 437 من 488

[صفحة 437]

و ما رواه فيه عن علي عن السندي بن الربيع (1) قال: «لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا و كان لا يغب إتيانه ثم انقطع عنه و خالفه، و كان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة: قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك و أنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. و قال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم اللّٰه به للإمام من الفيء و الخمس و المغنم فذلك له، و ذلك أيضا قد بين اللّٰه للإمام أين يضعه و كيف يصنع به. فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه فحكم هشام لأبي مالك علي بن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير و هجر هشاما بعد ذلك».


قال في الوافي بعد نقل الخبر: لعل هشاما استعمل التقية في هذه الفتوى.


و الظاهر أنه كذلك لما عرفت من الأخبار المذكورة لأن عدم اطلاع هشام عليها بعيد جدا فالحمل على ما ذكره جيد، و منها ما تقدم في أول أخبار القسم الثاني من كتاب الفقه الرضوي (2) و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم (3) من حديث أبي خالد الكابلي عنه (عليه السلام) قال: «إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر لله».


المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذه المسألة


و اختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة


أحدها- عزله و الوصية به


من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره (عليه السلام) و إلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد في المقنعة حيث قال: قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، و بعضهم يذهب إلى كنزه و يتأول خبرا ورد (4)


«إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام و إنه (عليه السلام) إذا قام دله اللّٰه على الكنوز فيأخذها من كل مكان».


و بعضهم يرى


(1) الأصول ج 1 ص 409 و فيه «السري بن الربيع».

(2) ص 425.

(3) ص 357 و 358.

(4) التهذيب ج 1 ص 147 الطبع الحديث.

التالي الأصلية 437داخلي 437/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...