الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 474 / داخلي 474 من 488

[صفحة 474]

و ما رواه فيه أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «لنا الأنفال قلت و ما الأنفال؟ قال منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا».


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.


[تعداد الأنفال]


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد عدوا الأنفال و حصروها في جملة أفراد:


أحدها- الأرض التي تملك من غير قتال


سواء انجلى أهلها بمعنى أنهم خرجوا منها و تركوها للمسلمين أو سلموها طوعا بمعنى أنهم مكنوا المسلمين منها مع بقائهم فيها، و يدل على هذا الفرد ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته و كذا مرفوعة حماد بن عيسى و رواية محمد بن مسلم و موثقته و غيرها من ما ذكرناه و ما لم نذكره.


و ثانيها- الأرضون الموات


سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك، قالوا: و المراد بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو نحو ذلك من موانع الانتفاع.


و ظاهر تقييدهم باضمحلال أهلها أو عدم جريان الملك عليها أنه لو كان لها مالك معروف لم تكن كذلك.


و يشكل ذلك بما تقدم في صحيحة أبي خالد الكابلي المتقدمة في القسم الرابع من أخبار الخمس (2) و قوله (عليه السلام) فيها بعد أن ذكر أن الأرض كلها لهم (عليهم السلام) «فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها. الخبر» فإن ظاهره كما ترى أنه بإعراض الأول عنها و رفع يده منها و لا سيما إذا أخربها فإنها تعود إلى ما كانت عليه من الرجوع إلى الإمام و الدخول


(1) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

(2) ص 435.

التالي الأصلية 474داخلي 474/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...