الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 484 من 488

[صفحة 484]

(15) جاء ص 370 س 11 في حديث ابن بكير هكذا: «و اليتامى يتامى الرسول» كما في الوسائل و لكن في التهذيب ج 1 ص 385 و الوافي باب مصرف الخمس «يتامى آل الرسول» كما ورد ص 421 س 4.

(16) جاء ص 376 س 10 في حديث زكريا بن مالك «و أما المساكين و أبناء السبيل» كما في الفقيه ج 2 ص 22، و في التهذيب ج 1 ص 385 «و أما المساكين و ابن السبيل».

(17) جاء ص 377 أن جميع ما تضمنته (رواية زكريا بن مالك الجعفي) من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة. و قد ذكر (قدس سره) في تضعيف الرواية أنها تشتمل على أحكام ثلاثة لا يلتزم بها فقهاء الشيعة: جعل سهم اللّٰه للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) بأن يصرفه في سبيل اللّٰه و الحكم بأن خمس الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) لأقاربه و جعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه (صلى اللّٰه عليه و آله) أقول: أما الحكم الثالث فقد بينا في التعليقة (1) ص 376 مصير العامة إليه، و أما الحكم الأول ففي المغني ج 6 ص 406 قيل: سهم اللّٰه مردود على عباد اللّٰه أهل الحاجة، و قال أبو العالية سهم اللّٰه هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة. و لم أقف في ما حضرني من كتبهم على أزيد من ذلك. و أما الحكم الثاني فلم أقف عليه أيضا في ما حضرني من كتبهم بنحو الفتوى، نعم في حديث لابن عباس ذكره في الأموال ص 325: أن الخمس يقسم أربعة أقسام، ثم قال: فما كان لله و للرسول منها فهو لقرابة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و لم يأخذ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من الخمس شيئا.

(18) ورد ص 394 س 10 في كلام ابن إدريس هكذا: «في كتاب التمسك» و في الكنى و الألقاب ج 1 ص 190 «المتمسك».

(19) أوردنا عبارة المختلف ص 394 هكذا: «فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب» تطبيقا على المختلف، و في المخطوطة و المطبوعة «إلا إذا انتسب» في الموردين.

التالي الأصلية 484داخلي 484/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...