الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 52 من 488

[صفحة 52]

و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع. انتهى. و بمثل ذلك صرح ثقة الإسلام الكليني و الشيخ، و الصدوق قد علل كلا من هذه الأسنان إلا الجذع، و قد علل التسمية بذلك لأنه يجذع مقدم أسنانه أي يسقط.


السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلا الأعلى أو الأدنى]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من وجبت عليه سن من الإبل و ليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه و استعاد من المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده إلا الأدنى بسن دفعه و وجب عليه أن يجبره بشاتين أو عشرين درهما، و الحكم مجمع عليه بينهم في ما أعلم.


و يدل عليه أيضا


ما رواه في الكافي عن محمد بن مقرن بن عبد اللّٰه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه (1) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض


(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الأنعام.

التالي الأصلية 52داخلي 52/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...