الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 86 من 488
»»
[صفحة 86]
و نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه- و حكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق و جماعة من أصحاب الحديث- أن النصاب الأول أربعون دينارا فأربعون و هكذا.
و الأظهر الأول للأخبار المتكاثرة و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
و ما رواه الكليني عن الحسين بن بشار في الصحيح (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الزكاة؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه».
و ما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) (3) قالا: «ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «في عشرين دينارا نصف دينار».
و ما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في ما دون العشرين شيء، و في الفضة إذا بلغت مائتي
(1) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس.
(2) الفروع ج 1 ص 154 و في الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب و الفضة.