الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 97 من 488
»»
[صفحة 97]
فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء؟ فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه. و ما منع نفسه من فضله أكثر من ما منع من حق اللّٰه الذي يكون فيه».
و رواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال «قلت له إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة».
و حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال «قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر من ما يخاف من الزكاة».
و صحيحة علي بن يقطين (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب؟ قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك».
و روى في كتاب العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن- يعني علي بن يقطين- عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (4) قال: «لا تجب الزكاة في ما سبك. قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال أ لا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب فيه الزكاة».
و رواه البرقي في كتاب المحاسن مثله (5).
و من ما يدل على القول الآخر جملة من الأخبار: منها-
موثقة محمد بن مسلم (6) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال لا إلا ما فر به من الزكاة».