الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 110 من 508

[صفحة 110]

يرفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟ قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل».


و عن على بن الحكم في الصحيح عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».


إلا انه قال في التهذيب بعد نقل رواية على بن الحكم: هذا خبر غير معمول عليه و هو مقطوع الإسناد.


أقول: العجب منه انه في باب غسل الجنابة في هذه المسألة اختار عدم وجوب الغسل على الموطوءة في الدبر و استدل بهذه الرواية و كذا التي قبلها و في هذه المسألة ردها بأنها غير معمول عليها و انها مقطوعة الاسناد، و من الظاهر ان كلا من الغسل و نقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك.


و جملة من المتأخرين قد ردوا هاتين الروايتين بضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح و اما من لا يرى العمل به فيتحتم عليه القول بمضمونهما لعدم المعارض من الاخبار لهما سوى اتفاق الأصحاب.


و بالجملة فالمسألة عندي لذلك محل اشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال و هو في جانب العمل بما عليه الأصحاب. و الله العالم بحقيقة الحق و الصواب.


و اما الوطء في دبر الغلام و الدابة فاما مع الإنزال فإنه لا خلاف و لا إشكال في فساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة من حيث الانزال لما تقدم.


و اما مع عدمه فقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة، و ادعى الإجماع عليه. ثم قال: و إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه، اما الكفارة فلا تلزمه لأن الأصل براءة الذمة.


(1) الوسائل الباب 12 من الجنابة.

(2) الوسائل الباب 12 من الجنابة.

التالي الأصلية 110داخلي 110/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...