الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 122 / داخلي 122 من 508

[صفحة 122]

حتى يجيء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره».


و ما ذكره في الذخيرة- من أن دلالة هذه الأخبار على البطلان و عدم الانعقاد غير واضح- فهو من جملة تشكيكاته الركيكة.


و اما بالنسبة إلى الصوم المستحب فالذي ورد فيه يدل على عدم الابطال بذلك


كما رواه الصدوق في الصحيح عن حبيب الخثعمي (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عن التطوع و عن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال صم».


و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟


فقال أ ليس هو بالخيار بينه و بين نصف النهار. الحديث».


و اما


ما رواه الشيخ عن ابن بكير ايضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3)- قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار».


- فظاهر إطلاقه هو جواز الصوم مطلقا كذلك لما عرفت سابقا من أن ما عدا الواجب المعين كالواجب المطلق و قضاء شهر رمضان فإن النية فيه الى الزوال. نعم خرج منه قضاء شهر رمضان بما تقدم من الأخبار فبقي ما عداه.


و قال الشهيد في الدروس: و ان كان نفلا ففي رواية ابن بكير (4) صحته و لو علم بالجنابة ليلا، و في رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل. و يحمل على المعين أو الندب للنهى عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان. انتهى.


و ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية، و الرواية التي


(1) الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 122داخلي 122/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...