الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 508
»»
[صفحة 128]
لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان و غيره، و قال العلامة في المنتهى:
لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أقول: و يدل على ذلك من الاخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله ابن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة».
و ما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أ يتم صومه كما هو؟ قال لا بأس».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس».
و دلالة هذا الخبر من حيث الإطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا.
و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة (5) قال: «سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل».
و حمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة، و يؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر الى دلالتها بإطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان.
السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لو احتمل سعة الوقت]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجماع في شهر