الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 134 / داخلي 134 من 508
»»
[صفحة 134]
الصوم، و ثالثها- القول بالجواز على كراهة، و رابعها- القول بوجوب القضاء خاصة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه».
و في الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».
و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «يكره للصائم ان يرتمس في الماء».
و رواية إسحاق بن عمار (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء و لا يعود».
و رواية حنان بن سدير (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس فيه. الحديث».
و رواية مثنى الحناط و الحسن الصيقل (8) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة 2 ص 50.
(5) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(6) الوسائل الباب 6 من ما يمسك عنه الصائم.
(7) الفروع ج 1 ص 192 و في الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.