الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 142 من 508
»»
[صفحة 142]
فالاستناد إليها لا يخلو من مجازفة.
و يدل على القول الأول الاخبار: و منها-
ما رواه الشيخ عن منصور بن يونس عن أبى بصير (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قال قلت هلكنا. قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام)».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (2) قال: «سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد».
و رواه الكليني (3) و الصدوق في معاني الاخبار (4).
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة أيضا (5) قال: «سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه. فقلت ما كذبته؟ فقال يكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و ما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «ان الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام) يفطر الصائم».
و ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «من كذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمد».
و منها- ما قدمناه في المسألة السابقة من روايتي الخصال و كتاب الفقه
(1) الوسائل الباب 2 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 2 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) هذا الحديث لم يروه الكليني و انما روى في الفروع ج 1 ص 187 حديث ابى بصير المتقدم.
(4) هذا الحديث لم يروه في معاني الاخبار و انما روى فيه ص 165 حديث ابى بصير المتقدم.