الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 508

[صفحة 147]

عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال لا بأس به إلا السعوط فإنه يكره».


و روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال:


«سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس».


و الجمع بين هذه الرواية و ما تقدمها يقتضي الكراهة مع الوصول الى الحلق و لو كانت صريحة في التحريم لحملناها على التقية لأن القول بان ذلك مفطر مذهب الشافعي و أبى حنيفة و مالك و احمد (2) كما نقله في المنتهى محتجين بأنه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا فأفطر كالأكل. و العلامة أجاب عن ذلك في الكتاب المذكور بأنه قد تقدم مرارا انه ليس كل واصل الى جوفه مفطرا. انتهى. و هو جيد


الثالثة [حكم الطعنة الواصلة إلى الجوف]


- قال الشيخ في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة وصلت الى جوفه لم يفطر و ان أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه أفطر.


و استقر به العلامة في المختلف و قال: لنا- انه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء و الأصل براءة الذمة من الكفارة. و لا يخفى ما فيه من الوهن.


الثالث- تعمد القيء


و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمه فالأكثر على انه موجب للقضاء خاصة، و قال ابن إدريس انه لا يوجب قضاء و لا كفارة إلا انه محرم، و عن السيد المرتضى انه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه يوجب القضاء و الكفارة، و عن بعضهم انه ينقص الصوم و لا يبطله، قال و هو الأشبه.


(1) الوسائل الباب 24 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) المغني ج 3 ص 105 و بدائع الصنائع ج 2 ص 93 و بداية المجتهد ج 1 ص 280 و 281 و قال في المجموع ج 6 ص 314: لو قطر في اذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل الى الدماغ فوجهان: أصحهما يفطر و به قطع المصنف و الجمهور.

التالي الأصلية 147داخلي 147/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...