الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 149 من 508

[صفحة 149]

و يدل عليه


ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة».


و أجيب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرنا من الأدلة. و عن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. و عن الرواية بالحمل على غير العامد جمعا. و هو جيد.


و اما ما ذكره صاحب الذخيرة في هذا المقام- من الاحتمالات حتى انه ذكر ان المسألة عنده محل اشكال- فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة و خيالاته السخيفة، بل المسألة بحمد الله ظاهرة الدليل على القول المشهور بما لا يداخله القصور و لا الفتور.


و هو إنما يصول في هذا الموضع و نحوه بصحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على حصر المبطل للصيام في الأربعة المذكورة فيها الدالة على نفي الابطال و القضاء في هذه المسألة و نحوها.


و ليت شعري ما يقول في جملة من المواضع المتقدمة التي اتفقت فيها الأخبار و كلمة الأصحاب على الإفساد، فإن خصصها بها فللقائل أن يخصصها أيضا بأخبار هذه المسألة و نحوها، و إلا فليقتصر في مبطلات الصوم على الأربعة المذكورة فيها.


و المشهور انه لو ذرعه أى سبقه بغير اختياره فلا شيء فيه، و ظاهر كلام المدارك الاتفاق عليه.


و نقل في المختلف عن ابن الجنيد ان القيء يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فان ذرعه لم يكن عليه شيء إلا أن يكون القيء من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء و إذا استكره القضاء و الكفارة. و يدفعه ما تقدم من الأخبار.


المسألة الخامسة- في ما يستحب الإمساك عنه


و هو أمور


الأول- النساء


(1) الوسائل الباب 29 من ما يمسك عنه الصائم. و أبو عبد الله (ع) برؤية عن أبيه (ع) و قد تقدم ص 128.

(2) ص 134.

التالي الأصلية 149داخلي 149/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...