الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 508
»»
[صفحة 150]
تقبيلا و لمسا و ملاعبة، كذا أطلقه أكثر الأصحاب.
و خصه جماعة منهم- كالمحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة، و اليه مال في المدارك و الذخيرة- بمن يحرك ذلك شهوته.
و هو الظاهر من الأخبار و منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى».
و ما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين. قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي انك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟
قلت ان شبعت أضرني و ان جعت أضعفني. قال كذلك أنا. فكيف أنت و النساء؟
قلت و لا شيء. قال و لكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك منى إلا فعلت».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) (3) «انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق أن لا يسبقه منيه».
و ما رواه في الفقيه (4) قال: «سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس».
الى غير ذلك من الاخبار و في جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة في ذلك مثل
ما رواه في الفقيه مرسلا (5) قال: «سئل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الرجل يقبل امرأته و هو صائم؟ قال هل هي إلا ريحانة يشمها».
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(1) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الفروع ج 1 ص 191 و في الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم.