الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 508

[صفحة 152]

و اما


ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن رفاعة (1)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم» و زاد في التهذيب (2) «و ان كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم».


فقد نسبه الشيخ في التهذيبين الى الشذوذ و مخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم الى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. و لا يخفى ما في الوجهين الأخيرين و الوجه إرجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.


الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الى الحلق


، و الروايات في هذه المسألة مختلفة:


فمنها- ما يدل على الترخص مطلقا مثل


ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) «في الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب».


و رواه الكليني في الحسن على المشهور و الصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غير واحد عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله (4).


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال «لا بأس بالكحل للصائم».


و ما رواه عن ابن أبى يعفور (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكحل


(1) الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) ج 2 ص 272 و 320 من الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. و يظهر منه ان الشيخ يرويه من غير طريق الكليني أيضا كما يظهر ذلك ايضا من الاستبصار ج 2 ص 89.

(4) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

(6) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 152داخلي 152/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...