الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 158 من 508

[صفحة 158]

الخامس- الحجامة مع خوف الضعف


، و يدل على ذلك جملة من الاخبار:


منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم؟ فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف».


و في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال إني أتخوف عليه اما يتخوف على نفسه؟ قلت ما ذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرة. قلت: أ رأيت ان قوى على ذلك و لم يخش شيئا؟


قال نعم ان شاء».


و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، و انا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا».


الى غير ذلك من الأخبار التي على هذا النحو.


و الأصحاب قد عبروا في هذه المسألة بإخراج الدم المضعف و كأن التعدية الى غير الحجامة من باب تنقيح المناط نظرا الى ظاهر التعليل، فإنه يقتضي تعدية الحكم الى غيرها من ما سواها في المعنى.


و في حكمه أيضا دخول الحمام إذا خيف منه الضعف


لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) (4) «انه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا».


السادس- الريحان


و هو لغة كل نبت طيب الريح خصوصا النرجس، و كراهة شم الرياحين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المنتهى: و هو قول علمائنا أجمع.


و يدل عليه من الأخبار


ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد عن ابى عبد الله


(1) الوسائل الباب 26 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 26 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 26 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 27 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 158داخلي 158/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...