الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 159 من 508
»»
[صفحة 159]
(عليه السلام) (1) قال: «الصائم لا يشم الريحان».
و عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا و لا يشم الريحان».
و في رواية أخرى للحسن بن راشد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قلت: «الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة و يكره له ان يتلذذ».
و قال الصدوق في الفقيه (4): «و كان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال انى أكره أن أخلط صومي بلذة».
و رواه في كتاب العلل مسندا (5).
و روى الصدوق مرسلا (6) قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا. قيل و الصائم؟ قال لا. قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة؟ قال نعم. قيل كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشم الريحان؟ قال: لان الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم».
و اما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس
رواية محمد بن الفيض (7) قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال:
انه ريحان الأعاجم».
قال في
الكافي (8) بعد نقل هذه الرواية: و أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و قال انه يمسك الجوع.
و ذكر الشيخ المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم.
و الحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته،
و لما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (9) قال: «ان عليا (عليه السلام) كره المسك
(1) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(5) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(6) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(7) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(8) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(9) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم. و الشيخ يرويه عن الكليني.