الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 161 من 508
»»
[صفحة 161]
و روى في الخصال عن الحسن بن على (عليه السلام) (1) قال: «تحفة الصائم أن يدهن لحيته و يجمر ثوبه و تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسه و تجمر ثوبها و كان أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) إذا صام يتطيب و يقول: الطيب تحفة الصائم».
و نحوه ما تقدم في الاخبار المتقدمة.
السابع- بل الثوب على الجسد
، و يدل عليه
رواية الحسن بن راشد (2) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة؟ قال لا. قلت تقضى الصوم؟
قال نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال ان أول من قاس إبليس. قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قلت فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا. قلت من أين جاء هذا؟
فقال من ذاك».
و عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا».
و عن عبد الله بن سنان (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره».
و من ما يدل على ان ذلك على جهة الكراهة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء».
الثامن- جلوس المرأة في الماء
، و يدل عليه
ما رواه الشيخ عن حنان بن سدير عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال
(1) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.
(5) التهذيب ج 4 ص 26 و في الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم. و تراجع الاستدراكات.
(6) التهذيب ج 4 ص 263 الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم. و اللفظ «سألت أبا عبد الله (ع).» و الشيخ يرويه عن الكليني.