الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 166 من 508

[صفحة 166]

عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه».


و زاد في الفقيه (2) «و ليس عليه أن يقضى ما قد مضى منه».


و ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (3) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل».


و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح من بعضهم عن العيص بن القاسم (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر».


و اما


ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي (5)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما؟ فقال ليقض ما فاته».


فقد حمله الشيخ على ما إذا فاته بعد الإسلام لعارض من مرض أو جهل بالوجوب أو غير ذلك، و حمله بعضهم على الاستحباب.


و كما دلت هذه الأخبار على سقوط الأداء دلت على سقوط القضاء ايضا. نعم ذهب الشيخ (قدس سره) في المبسوط على ما نقل عنه إلى انه متى أسلم قبل الزوال يصوم و ان تركه قضاه وجوبا، و قواه المحقق في المعتبر لإطلاق الأمر بالصوم و بقاء وقت النية على وجه يسرى حكمها إلى أول النهار كالمريض و المسافر. و ظاهر


(1) الوسائل الباب 22 من أحكام شهر رمضان، و الراوي في الفروع و التهذيب هو الحلبي و في الفقيه ج 2 ص 80 هكذا: «سئل الصادق ع» و قال في الوسائل: «و رواه الصدوق مرسلا» و يمكن أن يكون وصف الطريق بالصحة في رواية الصدوق بلحاظ ان نسبة السؤال و الجواب اليه (ع) يكشف عن وصوله اليه بطريق صحيح.

(2) الوسائل الباب 22 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 22 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 22 من أحكام شهر رمضان.

(5) الوسائل الباب 22 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 166داخلي 166/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...