الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 170 من 508
»»
[صفحة 170]
«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
و قال: كل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب».
و في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سأله ابى و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر».
و في الموثق عن ابن بكير عن زرارة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة (3) هو أعلم بما يطيقه».
و في الموثق عن سماعة (4) قال: «سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ»؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان».
و في الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح (5) قال: «حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث الي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل و زيت و قال:
أفطر وصل و أنت قاعد».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6)
(1) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم.
(2) الفقيه ج 2 ص 83 و في الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم.
(3) قال الله تعالى في سورة القيامة الآية 15 بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.
(4) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم. و الرواية للكليني في الفروع ج 1 ص 195 و يرويها الشيخ عنه في التهذيب ج 4 ص 256 من الطبع الحديث.