الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 178 من 508

[صفحة 178]

و روى في الكافي و التهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم السلام) (1) قال: «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».


و روى في الكافي و الفقيه في الموثق عن سماعة (2) قال: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام».


و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه».


و روى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته».


قال في الفقيه: و هذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة و الى الاحتلام، و كذلك المرأة إلى الحيض. و وجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام و الحيض و ما قبل ذلك تأديب. انتهى.


أقول: و لعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي و من ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه، و لعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه، و لدلالة صحيحة الحلبي على ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهم السلام) و الذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع، و من


(1) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم، و قد رواه في الفروع ج 1 ص 197 عن ابى عبد الله «ع» و في التهذيب ج 4 ص 281 الطبع الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه عن على «ع» و ص 326 عن ابى عبد الله عن أبيه «ع» و في الفقيه ج 2 ص 76 عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق «ع» و اللفظ هنا مطابق لما ورد ص 281 من التهذيب.

(2) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم.

(3) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم.

(4) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 178داخلي 178/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...