الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 178 من 508
»»
[صفحة 178]
و روى في الكافي و التهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم السلام) (1) قال: «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».
و روى في الكافي و الفقيه في الموثق عن سماعة (2) قال: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام».
و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه».
و روى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته».
قال في الفقيه: و هذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة و الى الاحتلام، و كذلك المرأة إلى الحيض. و وجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام و الحيض و ما قبل ذلك تأديب. انتهى.
أقول: و لعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي و من ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه، و لعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه، و لدلالة صحيحة الحلبي على ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهم السلام) و الذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع، و من
(1) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم، و قد رواه في الفروع ج 1 ص 197 عن ابى عبد الله «ع» و في التهذيب ج 4 ص 281 الطبع الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه عن على «ع» و ص 326 عن ابى عبد الله عن أبيه «ع» و في الفقيه ج 2 ص 76 عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق «ع» و اللفظ هنا مطابق لما ورد ص 281 من التهذيب.