الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 182 من 508

[صفحة 182]

عن حمران (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و تؤخذ لها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها و بها. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».


و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (2) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن حمزة بن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) بغير واسطة حمران.


و عن يزيد الكناسي عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها».


و الاخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة لا حاجة الى التطويل بنقلها، و اما القول بالعشر فلم أقف له على دليل و ان وجد فهو شاذ مأول.


و في الحسن على المشهور و الصحيح عندي عن سليمان بن خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي زنى بها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت».


و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (5) المتضمنة لأنه يؤخذ الصبي بالصيام ما بينه و بين خمس عشرة سنة و اربع عشرة سنة.


(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات.

(2) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات.

(3) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات.

(4) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات و الباب 9 من حد الزنا.

(5) ص 178.

التالي الأصلية 182داخلي 182/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...