الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 211 من 508

[صفحة 211]

الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار (1) قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى».


هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلة الواضحة، و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابن ابى عقيل انه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان و هو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة. و اما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر ان شاء الله تعالى.


[هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟]


و اما في صيام الاعتكاف فهو المشهور ايضا و ظاهر كلام ابن ابى عقيل المتقدم السقوط هنا.


و يدل على المشهور أخبار عديدة: منها-


ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عن سماعة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟


قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».


و عن زرارة (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله؟


فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر».


و عن عبد الأعلى بن أعين (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».


قيل: و لعل حجة ابن ابى عقيل


ما رواه حماد في الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5)


(1) الوسائل الباب 10 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 6 من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج 2 ص 122 و 123 أيضا.

(3) الوسائل الباب 6 من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج 2 ص 122 و 123 أيضا.

(4) الوسائل الباب 6 من الاعتكاف عن التهذيب و الفقيه.

(5) الوسائل الباب 5 من الاعتكاف، و حماد يرويه عن الحلبي.

التالي الأصلية 211داخلي 211/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...