الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 229 من 508

[صفحة 229]

و الأدلة الباهرة و ما ذكره من التعليل يصلح توجيها للنص لو وجد لا أن يكون دليلا مستقلا.


و اما ما يظهر من الوسائل من الاجزاء- حيث ذكر في باب (1) ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة. الى ان قال: و ان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه. ثم أورد في الباب خبر المجامع الذي أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المشتمل على انه (صلى اللّٰه عليه و آله) أتى بمكتل فيه خمسة عشر صاعا في أحد الخبرين (2) أو عشرون كما في الخبر الآخر (3) فأعطاه ذلك الرجل و قال له تصدق به- ففيه ان محل الخلاف في المسألة من تبرع بالكفارة صدقة كان أو غيرها عن الحي لا من أعطاه شيئا و ملكه إياه و امره بالتصدق عنه كما هو مورد الخبرين و هذا من جملة غفلاته (طاب ثراه).


و اما التبرع عن الميت فالمشهور جوازه و هو ظاهر الأخبار الكثيرة المتقدمة في كتاب الصلاة (4) المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات:


كرواية حماد بن عثمان (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت يكون في ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».


و رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «يقضى عن الميت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن».


الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.


المسألة الثالثة [هل تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد؟]


- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان في يومين.


إنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الوحد فقال الشيخ في


(1) الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) ص 219.

(3) ص 210.

(4) ج 11 ص 32.

(5) الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

(6) الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

التالي الأصلية 229داخلي 229/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...