الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 23 من 508

[صفحة 23]

فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال هذا كله جائز».


و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق و الصحيح (1) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان».


و عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم».


و عن ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهار ما مضى؟ قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار».


و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا».


[تنبيهات]


و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل


الأولى [منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوت الوقت، و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استمرار وقت النية ما بقي من النهار شيء، و اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.


و يدل على القول المشهور موثقة عمار و رواية عبد الله بن بكير، و يدل على


(1) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

(2) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

(3) الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

التالي الأصلية 23داخلي 23/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...