الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 240 من 508
»»
[صفحة 240]
مرسلا (1) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
و سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الثاني تتمة الكلام في ما يتعلق بالكفارات
المقصد الثاني في أقسام الصوم
و هو واجب و مندوب و مكروه و حرام، فالكلام في هذا المقصد يقع في مطالب:
المطلب الأول- في الواجب
و هو ستة: شهر رمضان و قضاؤه و الكفارات و دم المتعة و النذر و ما في معناه و الاعتكاف على وجه فالكلام هنا يقع في فصول:
الفصل الأول- في شهر رمضان
و هو واجب بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين و وجوبه من ضروريات الدين على جامع الشرائط المتقدمة.
[طرق ثبوت شهر رمضان]
و يعلم بأمور
أحدها- رؤية الهلال
سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره.
قال العلامة في التذكرة: و يلزم صوم رمضان من رأى الهلال و ان كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليه علماؤنا أجمع و هو قول أكثر العامة، و عند بعضهم ان المنفرد لا يصوم (2).
أقول: و يدل على الحكم المذكور بعد قوله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3) جملة من الأخبار:
(1) لم أقف في كتب الحديث على هذا المرسل في مظانه. نعم في التهذيب ج 10 ص 62 قال في ضمن كلام له: لأنا قد بينا ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة.
ثم ذكر حديث يونس. و يمكن أن يكون الترديد بلحاظ ما ورد في الزنى من قتله في الرابعة كما تقدم ذلك فيه ص 37. و قال في الاستبصار ج 4 ص 225 فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة. و يمكن أن يكون نظر الفقهاء الى كلامه المذكور.