الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 253 / داخلي 253 من 508
»»
[صفحة 253]
المختلف أيضا عن ابن البراج.
و قال الصدوق في المقنع: و اعلم انه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة.
و قال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره من العوارض و في الصحو و انتفائها أخبار خمسين رجلا.
أقول: و منشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الاخبار في هذه المسألة:
و منها-
صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول:
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».
و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».
و صحيحة زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. فقلت أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
و صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قال على (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».
و بمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على انه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. و هذه الأخبار هي مستند
(1) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان و هي صحيحة المفضل و الشحام المتقدمة ص 241.