الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 262 من 508

[صفحة 262]

من غير نقل خلاف أخذا بالعموم و انتفاء ما يصلح للتخصيص، و التفاتا الى ان الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه، و لا بأس به.


أقول: لا يخفى ان ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الأخير لا يخلو من نظر، و ما ذكره من العموم جيد. و ما ذكره العلامة (رحمه الله) من اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدميين ممنوع، فإن الأخبار الواردة في الشهادة على الشهادة (1) مطلقة ليس في شيء منها تقييد بما ادعاه، نعم ذلك في كلام الأصحاب حيث انهم إنما أوردوا هذه الأخبار في المقامين المذكورين في كلامه.


و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث اختار مذهب العلامة هنا فقال بعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيد الثاني: و لعل الترجيح للأول للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادة الأصل. انتهى- أقول: الظاهر ان مراد شيخنا المشار اليه بالعموم إنما هو عموم أخبار الشهادة على الشهادة و شمولها للشهادة على الهلال و نحوها لا عموم أخبار شهادة العدلين في رؤية الهلال (2) كما يظهر من كلامه، فان الظاهر ان شيخنا المذكور لا ينازع هنا في كون المراد بالعدلين هنا شاهدي الأصل، كيف و شهود الفرع تزيد على هذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ و إنما أراد الاخبار الدالة على قبول الشهادة على الشهادة كما ذكرناه- ثم انه قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو استند الشاهدان الى الشياع المفيد للعلم وجب القبول.


و يدل عليه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) انه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على أهل


(1) الوسائل الباب 4 من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 262داخلي 262/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...