الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 265 / داخلي 265 من 508

[صفحة 265]

أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».


و في رواية منصور بن حازم عنه (عليه السلام) (1) «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».


و في الحسن عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».


علق (عليه السلام) وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نص في التعميم قربا و بعدا، ثم عقبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار و لم يعتبر (عليه السلام) القرب في ذلك،


و في حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «فان شهد أهل بلد آخر فاقضه».


و لم يعتبر القرب أيضا،


و في الصحيح عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال في من صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما».


علق (عليه السلام) قضاء اليوم على الشهادة على مصر و هو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض الأمصار إلا بدليل. و الأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها. ثم نقل رواية عامية (5) دليلا للقول الآخر الى ان قال: و لو قالوا- ان البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض- قلنا ان المعمورة منها قدر يسير و هو الربع و لا اعتداد به عند السماء. و بالجملة ان علم طلوعه


(1) الوسائل الباب 3 و 11 من أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 12 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 12 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

(5) و هي رواية كريب المتضمنة لرؤية هلال شهر رمضان في الشام ليلة الجمعة و في المدينة ليلة السبت، و ان ابن عباس لم يعتبر رؤيته في الشام استنادا إلى أمر رسول الله (ص) سنن البيهقي ج 4 ص 251.

التالي الأصلية 265داخلي 265/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...