الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 282 / داخلي 282 من 508
»»
[صفحة 282]
عديدة مستفيضة فيها الصحيح و غيره و قد تقدم شطر وافر منها (1).
و ثانيا- ما ورد من الاخبار الدالة على انه في الصورة المذكورة يعد شعبان ثلاثين يوما و يصوم الحادي و الثلاثين كائنا ما كان:
مثل
رواية أبي خالد الواسطي و قد تقدمت (2) و فيها «فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين. الحديث».
و موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) انه قال «في كتاب على (عليه السلام) صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».
و ثالثا- انه ان كانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال لليلة الثانية أو الثالثة فينبغي أن يكون مطلقا فلا معنى لتخصيصه ذلك بما إذا كانت السماء متغيمة و إلا فلا معنى لاعتبارها بالكلية.
و رابعا- خصوص
ما رواه الشيخ بسند معتبر عن ابى علي بن راشد (4) قال:
«كتب الى أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس و ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال فكتب الى: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ما كتبت به اليه فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس و لا تصمه إلا للرؤية».
و رواه في الوافي (5) بلفظ «و ان الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء»