الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 285 من 508
»»
[صفحة 285]
حسنة حماد و موثقة عبيد بن زرارة و ابن بكير الآتيتين- قال: و المسألة قوية الإشكال فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد. الى أن قال:
و من ثم تردد المصنف في النافع و المعتبر و هو في محله. انتهى.
و يظهر ذلك ايضا من المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال بعد تطويل البحث و الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام: فتأمل و احفظ فإن المسألة من المشكلات.
و يظهر من الصدوق ايضا القول به حيث قال في باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (1)- بعد نقل حديث مرسل (2) يحتمل أن تكون هذه العبارة من جملته و يحتمل أن تكون من كلامه (قدس سره)- ما صورته: و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الكليني في الحسن على المشهور الصحيح على المختار عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة و ابن بكير (4) قالا: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان».
و بهذين الخبرين أخذ من قال بالقول الثاني.
و منها-
ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في من لا يحضره الفقيه في