الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 300 / داخلي 300 من 508

[صفحة 300]

فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».


و ما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان؟ فقال: لا يقضى عنها».


و ما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه و لا قضاء عنه. قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟


فقال: لا يقضى عنها».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، و ان لم يكن له مال صام عنه وليه».


و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم».


الى غير ذلك من الأخبار.


و قد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب القضاء عنه و أسنده في المنتهى الى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.


و استدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها.


و أورد عليه انه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم و إهداء ثوابه الى


(1) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 300داخلي 300/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...