الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 320 من 508

[صفحة 320]

كما يقضى عنه، و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول (عليهم السلام). الى أن قال: و قد روى ان من مات و عليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. و بهذا تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام) و القول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى.


أقول: و يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة:


و منها-


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».


و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه».


و موثقة أبي بصير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته».


و ما رواه في الفقيه مرسلا (4) قال: و قد روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال:


«إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله».


و صحيحة حفص بن البختري و حسنة حماد و مكاتبة الصفار الآتيات في المقام الى غير ذلك من الاخبار.


احتج العلامة في المختلف لابن ابى عقيل


بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق


(1) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(5) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 320داخلي 320/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...