الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 322 من 508

[صفحة 322]

قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن ابى عقيل و ادعى فيه تواتر الاخبار، و المسألة قوية الإشكال لاختلاف متن الرواية و ان كان الظاهر ترجيح ما في الكافي و من لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذه الكتب. انتهى.


و فيه إشارة إلى الطعن على الشيخ و ما وقع له في التهذيب من ما أشرنا إليه آنفا في غير موضع.


و يظهر منه الميل الى هذه الرواية بناء على رواية الشيخين المتقدمين لصحة سندها. و فيه ما عرفت من ان الأمر بالصدقة إنما خرج مخرج التقية (1) و بذلك يظهر ان الأصح ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب القضاء مطلقا عملا بإطلاق الروايات المتقدمة.


الثالث [من هو الولي الذي يجب عليه القضاء؟]


- المشهور سيما في كلام المتأخرين ان الولي الذي يجب عليه القضاء هو الولد الأكبر، قال في المختلف: ظاهر كلام الشيخ ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة فإن فقد فالصدقة. قال في المبسوط: و الولي هو أكبر أولاده الذكور، فان كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، و ان كانوا اناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية.


و قال الشيخ المفيد: فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم به و ان لم يكن إلا من النساء.


و قال في الدروس بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.


و قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: و في هذا الكلام حكمان:


(1) ارجع الى الصفحة 321 و التعليقة 3 فيها.

التالي الأصلية 322داخلي 322/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...