الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 326 من 508

[صفحة 326]

السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.


فوائد


الأولى [لو لم يكن ولي إلا من النساء فلا قضاء]


- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلة حماد المتقدمتان (1) على انه لو لم يكن ولي إلا من النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتاب الفقه الرضوي (2) بوجوب قضاء الولي من النساء، و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيره فاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، و بمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان و الشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر ان مستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوى الصدوقين بذلك المستند الى الكتاب المذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.


الثانية [من يقضي عن الميت؟]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء على الولي عند من عين القضاء دون الصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.


و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انه يقضى عنه أفضل أهل بيته،


و مرسلة الفقيه: يقضى عنه من شاء من أهله (3).


و في رواية لعمار تقدمت في كتاب الصلاة (4) انه يقضى الصلاة و الصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أو صغره أو نحو ذلك.


الثالثة [اشتراط بلوغ الولي]


- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص في المقام.


الرابعة [لو كان للميت وليان أو أولياء]


- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان للميت وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.


و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء


و بقوله (عليه السلام) في صحيحة حفص (5) «يقضى عنه أولى الناس بميراثه».


و نحوها من ما تقدم، فان ذلك شامل بإطلاقه


(1) ص 324.

(2) ص 325.

(3) ص 320.

(4) ج 11 ص 33 و في الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(5) ص 324.

التالي الأصلية 326داخلي 326/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...