الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 346 من 508

[صفحة 346]

صحيحة الحلبي من أن التتابع الواجب إنما هو عبارة عن ان يصوم شهرا و من الآخر شيئا، و هو ظاهر الروايتين الأخيرتين. و بالجملة فالقول المشهور هو المعتمد.


الثاني- من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر و نحوه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر


فإنه يصومه و يبنى على ما تقدم و ان كان قبل ذلك استأنف.


و المستند في هذا التفصيل


ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال: جائز له ان يقضى ما بقي عليه، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما».


و ما رواه في الكافي و الفقيه عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2): «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي و ان كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما».


و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب إلا ما يظهر من السيد السند في المدارك قال فيه بعد نقل الخبرين المذكورين: و ضعف الروايتين يمنع من العمل بهما.


و على نحوه حذا الفاضل الخراساني في الذخيرة.


أقول: لا ريب ان الخبرين المذكورين و ان كانا ضعيفين بهذا الاصطلاح المحدث إلا انهما مجبوران باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونهما فإنه لا راد لهما و لا مخالف في هذا الحكم غيرهما، مع انهما في غير موضع من كتابيهما قد وافقا الأصحاب في هذه القاعدة كما لا يخفى على من تتبع كتابيهما، و قد نبهنا على مواضع من ذلك في شرحنا على المدارك، و لكنهما ليس لهما قاعدة يقفان عليها كما أشبعنا الكلام عليه في غير موضع من شرحنا المشار اليه.


(1) التهذيب ج 4 ص 285 و في الوسائل الباب 5 من بقية الصوم الواجب.

(2) الوسائل الباب 5 من بقية الصوم الواجب.

التالي الأصلية 346داخلي 346/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...