الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 508

[صفحة 356]

السادس [خميسين يتفقان في آخر الشهر]


روى الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: روى انه سئل العالم (عليه السلام) عن خميسين يتفقان في آخر الشهر؟ فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني.


قال في الوافي: الآخر في نفسه أفضل و الأول يصير بهذه النية أفضل فافضلية كل منهما من جهة غير جهة الآخر. انتهى.


أقول: و يمكن أن يكون الخبر محمولا على ما إذا كان الخميس الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيجوز أن يكون ناقصا فيكون الخميس أول الشهر الذي بعد هذا الشهر فإنه لا يلحقه، و اليه يشير قوله: «فلعلك لا تلحق الثاني» و اما حمل عدم لحوق الثاني على الموت قبله فالظاهر بعده.


و روى فيه أيضا عن الفضيل بن يسار في القوى عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا و لا يجهل و لا يسرع الى الحلف و الايمان بالله و ان جهل عليه أحد فليحتمل».


و منها-


صوم أيام البيض


كما ذكره جملة من أصحابنا بل ظاهر العلامة في المنتهى انه مذهب العلماء كافة.


قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: و لم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى


ما رواه الصدوق في كتاب العلل (3) بإسناده الى ابن مسعود قال:


«سمعت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول ان آدم لما عصى ربه (عز و جل) ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني، فبكى و بكت الملائكة فبعث الله (عز و جل) جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت و بكت و انتحبت و قالت يا رب خلقا خلقته و نفخت فيه من روحك و أسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا، فناداه مناد من السماء


(1) الوسائل الباب 7 من الصوم المندوب.

(2) الوسائل الباب 12 من آداب الصائم.

(3) ص 133 و في الوسائل الباب 12 من الصوم المندوب.

التالي الأصلية 356داخلي 356/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...