الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 364 من 508
»»
[صفحة 364]
و منها-
صوم أول يوم من ذي الحجة و صوم يوم التروية
بل صيام التسعة:
فروى ثقة الإسلام في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الأول (عليه السلام) في حديث (1) قال: «و في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا».
و روى الشيخ في كتاب المصباح مرسلا عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) انه قال: «من صام أول يوم من العشر عشر ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا».
و روى الصدوق مثله (3) و زاد «فان صام التسع كتب الله له صوم الدهر».
و رواه في كتاب ثواب الأعمال مثله (4).
قال (5): و قال الصادق (عليه السلام) «صوم يوم التروية كفارة سنة و يوم عرفة كفارة سنتين».
و قال في الكتاب المذكور (6) و روى ان في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن (على نبينا و آله و (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة، و في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود (على نبينا و آله و (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة:.
و منها-
صوم اليوم التاسع من ذي الحجة
و هو يوم عرفة بشرط تحقق الهلال و عدم الشك فيه لئلا يكون يوم العيد و ان لا يضعفه عن الدعاء.
فروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (7) قال:
«سألته عن صوم يوم عرفة فقال من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة فصمه، و ان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه».
و روى بسنده عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) (8) قال: