الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 387 / داخلي 387 من 508

[صفحة 387]

عن زياد بن أبى الحلال (1) قال: «قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام) لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب».


و مثله


روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟ فقال: اكره لك أن تصومهما».


و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) (3) قال: «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين».


و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هو الكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لا الاستحباب.


المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة


فالكلام في مقامين


[المقام] الأول- الصيام المحرم


و هو افراد


أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيام التشريق


، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماع علماء الإسلام.


و الروايات بذلك متظافرة منها-


ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (4) قال: «سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان».


(1) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه.

(2) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه. و في الفروع ج 1 ص 203 «سألت أبا الحسن ع».

(3) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم و المكروه.

(4) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم و المكروه.

(5) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم و المكروه.

التالي الأصلية 387داخلي 387/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...